الشيخ محمد أمين زين الدين

355

كلمة التقوى

طوافه في الموضع الذي علم فيه بالنجاسة ، ثم خرج فطهر النجاسة أو بدل الثوب وعاد فأتم طوافه من ذلك الموضع وصح بذلك طوافه ، وكذلك الحكم إذا طاف وهو طاهر البدن والثياب ثم طرأت له النجاسة في أثناء طوافه فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه ، وإذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فطاف بها ثم تذكر ، فالأحوط له استئناف الطواف ، حتى إذا تذكر النجاسة بعد أربعة أشواط ، وحتى إذا تذكرها بعد اتمام الطواف وبعد صلاة الطواف . [ المسألة 783 : ] الأمر الرابع من شرائط الصحة في الطواف : الختان للرجال والصبيان ، فلا يصح طواف غير المختون ، سواء كان بالغا أم صبيا ، وعامدا كان أم جاهلا ، وتبطل بذلك عمرته ويبطل حجه ، وإذا طاف الأغلف أو طيف به كان كتارك الطواف ، وجرت عليه أحكامه التي ذكرناها في أول هذا الفصل . [ المسألة 784 : ] إذا ولد الشخص مختونا في أصل خلقته كفاه ذلك وصح طوافه ، ولا يشترط الخفض في صحة طواف المرأة ، والخفض في النساء من السنن المندوبة ، وهو فيهن نظير الختان في الرجال . [ المسألة 785 : ] طواف النساء في الحج وفي العمرة المفردة وفي عمرة حج القران والافراد أحد الواجبات في النسك وإن لم يكن ركنا من أركانه ، ولذلك فيشترط في صحته ما يشترط في صحة الطواف الواجب ، فلا بد وأن يكون الطائف مختونا ، فإذا طاف الأغلف طواف النساء أو طيف بالأغلف وهو صغير لم يصح منه طوافه ولم تحل له النساء ولا يباح له التزويج ، وإن كبر حتى يأتي بطواف النساء بنفسه وهو مختون ، أو يطوف عنه غيره إذا عجز عن الطواف بنفسه .